ينكر كما لا يخفى ، ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه كما ترى ، وكذا لا وقع للنزاع في انه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية ـ كما هو المحكي عن العلامة ـ أو مع زيادة العلية والعلامية ، أو مع زيادة الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة أو زيادة غير ذلك ـ كما هو المحكي عن غيره ـ أو ليس بمحصور بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع انه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك وانما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في انه مجعول تشريعاً بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل انما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله (والتحقيق) أن ما عد من الوضع على أنحاء (منها) ما لا يكاد
______________________________________________________
الشرعية. فتأمل (١) (قوله : عن العلامة) وعن السيوري وغيرهما (٢) (قوله : والعلامية) يعني كون الشيء علامة ، حكيت هذه الزيادة عن الشهيد الثاني واحتمل ردهما إلى السبب أو العلامية إلى الشرط (٣) (قوله : أو مع زيادة الصحة) و (٤) (قوله : والعزيمة) كما عن الآمدي (٥) (قوله : أو زيادة غير ذلك) كما عن صلاح الدين زيادة التقديرات والحجاج والمراد من الأول تنزيل الموجود أو المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحي في ملك الدية والماء المحتاج إليه منزلة عدمه في شرعية التيمم ، ومن الثاني مطلق الحجج التي يستند إليها القضاة من بينة وإقرار ويمين (٦) (قوله : له دخل فيه) أي في التكليف كما في القسم الأول من الأقسام الآتية (٧) (قوله : أو في متعلقه) كما في القسم الثاني (٨) (قوله : أو لم يكن) كما في القسم الثالث (٩) (قوله : للنزاع في ذلك) يعني النزاع في الحصر وعدمه (١٠) (قوله : هو أن الوضع كالتكليف) يعني أنه لا إشكال في كون الأحكام التكليفية مجعولة استقلالا تشريعاً بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلها بقوله : هذا واجب أو حرام ، أو غيرهما فيكون واجباً أو حراماً بمجرد ذلك فهل الأحكام الوضعيّة كذلك فيصح انتزاع السببية من قوله : هذا