لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه
______________________________________________________
واحد من الأطراف ، فلا يمكن الأخذ بالصدر والذيل معاً ، وحيث لا مرجح يحكم بسقوطهما معاً فلا يجري الأصل في أطراف العلم ، وهذا الإشكال وان كان يطرد في جميع صور العلم الإجمالي لكن ذكره الشيخ (ره) في خصوص ما لو كان العلم الإجمالي منجِّزاً عقلا لمتعلقه ، وحكى بعض تلامذته من المحققين أن الوجه في هذا التخصيص ما صرح به في مجلس درسه الشريف من ظهور اليقين في الذيل في خصوص اليقين المنجز دون غيره ، وعليه فلا مجال للإشكال في صورة الدوران بين الوجوب والحرمة كما هو محل الكلام فتأمل ، وسيجيء التعرض من المصنف ـ رحمهالله ـ لهذا الإشكال في محل آخر ونتعرض هناك إن شاء الله تعالى لما ينبغي له وعليه فانتظر (١) (قوله : لا تفاوت في نظر العقل) لا ريب في ان إطلاق موضوع كل حكم وتقييده من حيث الافراد أو الأحوال أو الأزمان أو غيرها تابع لنظر جاعل الحكم ، فإطلاق موضوع الحكم العقلي وتقييده تابع لنظر العقل ، كما أن إطلاق موضوع حكم الشارع الأقدس تابع لنظر الشارع ، وإطلاق موضوع الحكم العرفي تابع لنظر العرف ... إلى غير ذلك ، وحيث أن القطع الطريقي موضوع لحكم العقل بالمنجزية ووجوب الموافقة فإطلاقه وتقييده تابعان لنظر العقل ، وحيث انه لا فرق في نظر العقل في ترتب الآثار المذكورة بين أفراد القطع ولا بين أحواله كان الواجب الحكم بحجية القطع مطلقا من غير فرق بين قطع القطاع وغيره ولا بين القطع الحاصل من المقدمات العقلية وغيره ، إلى غير ذلك من شئون الإطلاق ، وحيث أن القطع الموضوعي موضوع للحكم الشرعي جاز إطلاقه وتقييده كل ذلك بنظر الشارع ، ولا بد في معرفة ذلك من الرجوع إلى دليل ذلك الحكم فان اقتضى ثبوته لمطلق القطع حكم بموضوعيته مطلقا وان اقتضى ثبوته لبعض أفراده اقتصر عليه كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعية مثل