ثم شك في انه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ ، بخلاف من التفت قبلها وشك ثم غفل وصلى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي (لا يقال) : نعم ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها (فانه يقال) : نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها (الثاني) أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز
______________________________________________________
الاستصحاب وعدم الاكتفاء بالتقديري نوع غموض ، لأنه لو بني على كفاية الشك التقديري لا يمكن القول بالبطلان في الصورة الأولى لقاعدة الفراغ ، كما أنه لو بني على اعتبار الشك الفعلي يمكن القول بالبطلان في الصورة الأخيرة لحصول الشك الفعلي بعد الفراغ وهو كاف في إثبات الحدث ظاهراً في حال الصلاة فيثبت البطلان لو لا قاعدة الشك بعد الفراغ ، فينبغي ابتناء الصحة والبطلان في الفرضين على جريان قاعدة الفراغ وعدمه ، فان جرت فيهما فالحكم الصحة ، وان لم تجر فيهما فالحكم البطلان ، وان جرت في أحدهما دون الآخر فاللازم التفصيل بينهما (١) (قوله : ثم شك) يعني بعد الفراغ (٢) (قوله : لقاعدة الفراغ) تعليل للصحة (٣) (قوله : مع القطع بعدم) هذا خلاف فرض اعتبار فعلية الشك فانه إذا فرض كونه في حال الصلاة غافلا فليس بشاك فلا يحكم عليه بأنه محدث ظاهراً لا في حال الصلاة ولا فيما قبله لأن التعبد بالحدث في كل زمان من الأزمنة فرع كونه شاكا في بقائه فيه والمفروض عدمه فالاستدلال بناء على ما عرفت بدعوى القطع بعدم الحدث الاستصحابي لا القطع بعدم رفعه. فلاحظ (٤) (قوله : لا يقال نعم) هذا إشكال على الحكم بالصحّة في الفرض الأول.
(التنبيه الثاني)
(٥) (قوله : هل يكفي في صحة الاستصحاب) اعلم إنه إذا قامت الأمارة