ولكن الظاهر أنه أخذ كشفاً عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه فافهم «الثالث» أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر
______________________________________________________
تقدير المصادفة فيصح استصحابه لاحتمال المصادفة ويكون باقيا على تقديرها وإن كان على تقدير المخالفة يكون مرتفعا قطعا في الزمان المتأخر لقصور الأمارة عن الدلالة عليه فيه فلا مقتضي لثبوته ويكون استصحابه حينئذ من القسم الثاني من استصحاب الكلي ، كما أفاد ذلك المصنف (ره) في حاشيته على المقام. نعم لو كان مراد الأصحاب ثبوت حكم ظاهري غير الواقع حتى على تقدير المصادفة امتنع الاستصحاب لأنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي (١) (قوله : ولكن الظاهر انه) هذا الاستظهار ممنوع جدا كما عرفت ، وعلى هذا فالوجه في اندفاع الإشكال ما أشرنا إليه سابقا وسيأتي إن شاء الله من أن دليل حجية الأمارة يقتضي تنزيلها منزلة العلم كما يقتضي تنزيل مؤداها منزلة الواقع ، وحينئذ إذا قامت على ثبوت شيء في زمان معين كانت علما به تنزيلا فيترتب عليه أثره من عدم جواز نقضه بالشك (وأما) ما قيل في الذب عن أصل الإشكال من أن الحكم الواقعي متيقن الثبوت ظاهرا بواسطة قيام الأمارة عليه فيستصحب (ففيه) ان اليقين بالثبوت الظاهري عين اليقين الوجداني بالحكم الظاهري فيرجع إلى ما هو ظاهر الأصحاب الّذي أشار إليه المصنف (ره) وأوضحه في الحاشية كما عرفت
(التنبيه الثالث)
(٢) (قوله : لا فرق في المتيقن السابق) هذا شروع في حكم استصحاب الكلي بأقسامه وهي ثلاثة (الأول) أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد بعينه ويشك في بقائه للشك في بقاء ذلك الفرد كأن يعلم بوجود زيد في الدار فيعلم