وارتفاعه بنسخة في هذه الشريعة لعموم أدلة الاستصحاب
______________________________________________________
أن فعلية الحرمة بعد تحقق الغليان خارجا ليس من اللوازم الشرعية للحلية المغيّاة والحرمة المعلقة بل من اللوازم العقلية فترتبها يتوقف على القول بالأصل المثبت «وحاصل» الدفع : أن الفعلية المذكورة وإن كانت من اللوازم العقلية إلا أنها لا تختص بالواقع حتى يتوقف إثباتها على الأصل المثبت ، بل تلزم ما هو أعم من الواقع والظاهر فتترتب على الحرمة المعلقة سواء كانت ثابتة بالأمارة التي يكون المثبت منها حجة أم بالأصل الّذي لا يكون كذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأصل المثبت الإشارة إلى ذلك فانتظر
(التنبيه السادس)
(١) (قوله : وارتفاعه بنسخة) اعلم أن الشك في بقاء حكم الشريعة السابقة «تارة» يكون لمحض الشك في نسخه بحيث لو لا احتمال النسخ كان دليله وافيا بثبوته حتى في حق من يوجد بعد حدوث الشريعة اللاحقة بان يكون دالا على ثبوت الحكم لجميع المكلفين في جميع الأزمان «وأخرى» للشك في انتهاء أمده لعدم دلالة دليله على تمام حدوده وقيوده وهو على قسمين «الأول» أن يدل دليله على ثبوته لجميع أفراد المكلفين بلا دلالة له على العموم الأزماني بل يكون مهملا من حيث الزمان فيكون على نحو القضية الحقيقية المطلقة دالا على ثبوته لجميع الافراد الموجودة فيما بين الشريعتين من الزمان ولجميع الافراد الموجودة بعد الشريعة اللاحقة على تقدير وجودهم قبلها (الثاني) أن يدل بنحو القضية الحقيقية المهملة على ثبوته لجميع الافراد الموجودة فيما بين الشريعتين بلا دلالة له على ثبوته للافراد
__________________
الفعليين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته وحليته المعلقة وأن قضية الاستصحاب حرمته فعلا وانتفاء حليته بعد غليانه فان حرمته كذلك وإن كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة إلا أنه لازم لها كان ثبوتها بخصوص خطاب أو عموم دليل الاستصحاب فافهم منه. قدسسره