في تعيين الاحتمال الأول (وتوضيح) ذلك : انه لا مجال للمصير إلى الاحتمال الثاني لما عرفت من أن اليقين في قوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين ، لما كان ملحوظاً عبرة إلى نفس المتيقن لم يقتض إلا التعبد به ظاهراً عند الشك في بقائه واما الواسطة العقلية والشرعية وكذا ملازمات المستصحب وملزومه فهي أجنبية عن هذا التعبد فكيف يصح استفادة التعبد بها من الدليل المذكور (فان قلت) : لا فرق بين الواسطة غير الشرعية والواسطة الشرعية فكما أن مقتضى التعبد بشيء التعبد بأثره الشرعي فليكن مقتضى التعبد به التعبد بأثره غير الشرعي (قلت) : الفرق هو أن دليل الاستصحاب كسائر أدلة الأحكام الظاهرية والواقعية لما (كان وارداً) في مقام احداث الداعي مثلا إلى العمل وكان العمل لا يترتب على نفس الموضوع وانما يترتب على حكمه كان التعبد بالموضوع بقرينة ذلك ظاهراً في التعبد بحكمه ، اما اللازم العقلي أو العادي فلما لم يكن دخيلا في العمل بنفسه لم يكن التعبد بموضوعه ظاهراً في التعبد به بل كان اللازم المذكور كسائر الأمور الخارجية المشكوكة التي تكون أجنبية عن المستصحب بالمرة ليس موضوعا للتعبد أصلا «هذا» وربما يقال بأنه لا يعتبر في صحة الاستصحاب كون الأثر المتعبد به عملياً إلا بلحاظ أثره كما في الآثار الشرعية الوضعيّة حسبما يأتي في التنبيه الثامن ، وعليه فلا فرق بين هذه الآثار والآثار العقلية والعادية «وربما» يدفع الإشكال من أصله بان ظاهر الدليل كون التعبد بالموضوع بلحاظ جعل الأثر حقيقة ، وبذلك يظهر الفرق بين الآثار الشرعية مطلقاً ولو كانت وضعية غير عملية وبين الآثار العقلية والعادية لامتناع جعل الثانية حقيقة لأنها غير شرعية «وفيه» انه قد لا يمكن جعل الأثر حقيقة لخروج موضوعه عن محل الابتلاء كما لو نذر ان يصوم يوم الخميس على تقدير حياة ولده ونذر ان يتصدق بدرهم على تقدير وجوب الصوم عليه يوم الخميس ثم غفل عن ذلك إلى يوم الجمعة فانه لا ريب في انه يصح استصحاب الحياة ليترتب عليه وجوب صوم الخميس ليترتب عليه وجوب الصدقة بدرهم مع انه لا معنى لجعل صوم يوم الخميس بعد انقضائه لخروجه عن محل الابتلاء ، فاما أن يلتزم بالمنع عن الاستصحاب في أمثال ذلك وهو كما ترى ، أو بكفاية التعبد بالأثر في صحة الاستصحاب فيرجع إشكال الفرق بين