وحدوثه لا الساعتين. فانقدح انه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده وعدم جريانه إنما هو بالمعارضة كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر وإلا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا (وأما) لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو أيضا (إما) يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاصّ من المقدم أو المؤخر أو المقارن فلا إشكال
______________________________________________________
(١) حاصل الجواب : أن الأثر الشرعي (تارة) يكون مترتبا على عدم أحد الحادثين في الزمان التفصيليّ مثل يوم الجمعة ونحوه (وأخرى) يكون مترتبا على عدمه في الزمان الإجمالي مثل ما نحن فيه أعني العدم في زمان حدوث الآخر ، فان كان مترتبا على النحو الأول أمكن استصحابه في مجموع الزمانين وترتيب أثره عليه ، أما إذا كان مترتبا على النحو الثاني فلا يتم لأن زمان حدوث أحدهما الّذي هو زمان الشك لا ينطبق إلّا على أحدهما على البدل ويمتنع انطباقه عليهما معاً كما عرفت فلا يكون زمان الشك إلّا أحدهما ، ومع احتمال انطباقه على الثاني دون الأول يكون مما لم يحرز اتصاله بزمان اليقين بالمستصحب ويرجع الإشكال «أقول» : يمكن ان يُخدش ما ذكره «أولا» بأن انطباق زمان الشك على مجموع الزمانين التفصيليين غير ظاهر إذ الزمان الثاني منهما زمان اليقين بوجودهما معا كما عرفت في صدر المطلب فليس زمان الشك الا الزمان الأول منهما لا غير فلا يمكن استصحاب العدم الا فيه «وثانيا» بأنه ان كان المعتبر في جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين على جميع التقادير امتنع الاستصحاب في الزمان التفصيليّ بتمامه لأن الزمان الثاني على تقدير كونه ظرفا لحدوث الآخر يكون منفصلا عن زمان اليقين بالعدم بزمان حدوث مستصحب العدم ، «ودعوى» ان المجموع غير منفصل مسلم لكنه لا يجدي في صحة الاستصحاب في الزمان الثاني بعد احتمال انفصاله ، وكفاية مجرد صدق اتصال المجموع تحكم في الاستظهار ، إذ على تقدير ظهور الدليل في اعتبار الاتصال فالظاهر اعتباره في كل زمان شك ولا فرق بين الزمان الأول وغيره «وثالثا» بان زمان الشك إذا كان زمان حدوث الآخر وكان في نفسه صالحا