العام والخاصّ على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه
______________________________________________________
الزمان قيداً للموضوع على نحو يكون كل يوم أو كل ساعة قيداً للموضوع في قبال غيره من الأيام والساعات فيكون كل فرد من افراد العام كزيد وعمرو منحلا إلى افراد متباينة لتباين الأيام أو الساعات المأخوذة قيداً لها (١) (قوله : على النحو الأول) يعني المجعول ظرفا لاستمرار النسبة (٢) (قوله : في غير مورد دلالته) الضمير راجع إلى الخاصّ والمراد ما بعد زمان الخاصّ (٣) (قوله : لعدم دلالة للعام) يعني انما يرجع إلى العام فيما كان دالا عليه والعام لا يدل على ثبوت الحكم للفرد في الزمان الثاني في قبال دلالته على حكمه في الزمان السابق حتى يحكم بحجيته فيه مع الحكم بعدم حجيته على ثبوته في الزمان السابق ، بل العام إنما يدل على ثبوت حكم واحد مستمر إلى نهاية الزمان فإذا دل الخاصّ على انقطاع الحكم في زمان معين فلما كان الحكم في الزمان الّذي بعده غير الحكم الأول فلم يدل عليه العام وسقط عن الحجية كان المرجع الاستصحاب «فان قلت» : لا ريب في ان الحكم المجعول لكل واحد من الافراد بملاحظة الزمان المأخوذ قيداً للنسبة أو الحكم منحل إلى أحكام متعددة بتعدد اجزاء الزمان كما هو شأن جميع الأمور الممتدة المستمرة فدلالة العام على الحكم المذكور المنحل إلى الأحكام الضمنية تنحل أيضا إلى دلالات ضمنية بالإضافة إلى تلك الأحكام الضمنية فدلالة الخاصّ انما تنافي بعض تلك الدلالات الضمنية أعني دلالة العام على الحكم الضمني في زمان الخاصّ لا غير ، فسقوط حجية تلك الدلالة للعام لا تقتضي سقوط حجية دلالته على غيره ، ومقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى دلالة العام لا إلى الاستصحاب (قلت) : ما ذكرت مسلم إلّا ان دلالة العام على كل واحد من تلك الأحكام الضمنية التدريجية (تارة)