تكون بلا عناية الاستمرار والامتداد بان لوحظ كل جزء من الموضوع الممتد المستمر وحكم عليه في عرض ملاحظته للجزء الآخر منه والحكم عليه (وأخرى) تكون بعناية الاستمرار والاتصال بحيث يكون الحكم على الجزء اللاحق بعناية انه كان على ما قبله من الأجزاء أو استمر إليه وامتد عليه ، فان كانت الدلالة على النحو الأول تعين ما ذكرت من مرجعية العام لكنه غير ما نحن فيه بل هو القسم الآخر الّذي سيأتي وجوب الرجوع إلى العام فيه ، اما ما نحن فيه فهو النحو الثاني مما ذكرنا (فان قلت) : ما ذكرت يقتضي عدم حجية العام في الباقي بعد التخصيص لأن العام انما دل على حكم عام لجميع الافراد ، فإذا خصص لم يبق الحكم عاما فإثبات الحكم الباقي بالعامّ إثبات لغير مدلوله به «قلت» : العموم بعنوانه ليس مدلولا للعام بل مدلوله كل واحد من أحكام افراده غاية الأمر يعتبر عنوان العموم لمدلوله في رتبة لاحقة للدلالة فإذا فرض ان العام ليس بحجة في مورد التخصيص وجب رفع اليد عن بعض مدلوله فيكون نتيجة ذلك التوزيع في المدلول. (فتأمل) مع أنه لو فرض كون العموم بعنوانه مدلولا للعام أمكن دعوى وجوب رفع اليد عن دلالته على العموم بالخاص وانه الجمع العرفي بينهما وان لم يكن من باب التخصيص «وأما» في المقام فنقول : إن كان عنوان الاستمرار مدلولا عليه بالكلام بحيث كان ثبوت الحكم في الزمان الثاني بعناية الاستمرار والتبعية له كان الجمع العرفي بينه وبين ما دل على انتفاء الحكم في زمان معين في الأثناء هو الحكم بانقطاع الاستمرار فلا موجب لثبوت الحكم فيما بعد ذلك الزمان لأن المفروض أن ثبوته فيه كان بعناية الاستمرار والتبعية له وقد انقطع ، وان كان عنوان الاستمرار معتبراً لمدلول العام ـ أعني الأحكام الضمنية المندرجة الملحوظ كل منها في قبال غيره في الرتبة اللاحقة عن دلالة العام عليها ـ فالجمع العرفي بين العام والخاصّ هو رفع اليد عن الاستمرار لا غير وتبقى دلالته على الأحكام الضمنية اللاحقة بحالها ومن هنا يظهر أن المتحصل من جميع ما ذكر : أنه مهما كانت دلالة العام على الأحكام الضمنية اللاحقة تبع دلالته على الحكم المستمر وجب رفع اليد عن