من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع ولا مجال أيضا للتمسك بالعامّ لما مر آنفا فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول ، وان كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاصّ ولكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعاً لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاصّ قد أخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا ـ أعلى الله مقامه ـ في المقام نفياً وإثباتاً في غير محله (الرابع عشر» الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب ويدل عليه ـ مضافا إلى أنه كذلك لغة ـ كما في الصحاح وتعارف استعماله فيه في الاخبار في غير باب ـ قوله عليهالسلام في اخبار الباب : ولكن تنقضه بيقين آخر ، حيث أن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وانه ليس إلّا اليقين
______________________________________________________
المفروض ولا للعام كما تقدم (١) (قوله : من إسراء حكم موضوع) لأن الموضوع المقيد بالزمان الأول غيره مقيداً بالزمان الثاني ومع تعدد الموضوع لا مجال للاستصحاب المقيد بالزمان ، كما تقدم الإشكال فيه وان منع الاستصحاب فيه مبني على كون المرجع في وحدة الموضوع الدليل لا العرف لوحدة الموضوع عرفا ، ولا فرق بينه وبين المقيد بغير الزمان مثل : الماء المتغير نجس ، هذا مضافا إلى إمكان استصحاب نقيض حكم العام فانه غير ملحوظ فيه الزمان كنفسه (٢) (قوله : إطلاق كلام) قد عرفت كيفية إطلاق كلامه (ره) إلا ان كونه في مقام البيان من هذه الجهات كلها غير ظاهر بل ليس نظره إلا صلاحية العام للمرجعية وعدمها فتأمل كلامه
(التنبيه الرابع عشر)
(٣) (قوله : كما في الصحاح) وكذا في القاموس ومجمع البحرين وظاهر الأخير نسبته إلى أئمة اللغة (٤) (قوله : في غير باب) فلاحظ باب الشك في عدد