به تعبداً ليترتب عليه آثاره شرعاً لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب ولعله أشير إليه بالأمر بالتأمل فتأمل جيداً (تتمة) لا يذهب عليك انه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم إمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه فهاهنا مقامان (المقام الأول) انه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ، ضرورة انه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ولا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان «والاستدلال» عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع وتشخصه به «غريب»
______________________________________________________
على عدم اعتباره أو عدم قيام دليل على اعتباره (١) (قوله : آثاره شرعا) الضمير راجع إلى مظنونه وضمير (عدمه) راجع إلى الشك (٢) (قوله : من الدليل) خبر «لا» في لا بد (٣) (قوله : ولعله) بل هو الظاهر كما يظهر من ملاحظة كلامه في غير المقام
(بقاء اشتراط الموضوع)
(٤) (قوله : ضرورة انه بدونه) يعني أن ظاهر أدلة الاستصحاب كون موضوعه الشك في البقاء الموقوف على كون متعلق اليقين والشك واحداً وجوداً والاختلاف بينهما في الحدوث والبقاء فقط فيكون متعلق اليقين الحدوث ومتعلق الشك البقاء ، أما مع اختلاف الموضوع بأن يكون المتيقن حكم موضوع والمشكوك حكم موضوع آخر لا يكون الشك في الحكم الثاني شكا في البقاء بل في ثبوت حكم آخر غير المتيقن فلا مجال للاستصحاب (٥) (قوله : والاستدلال عليه) المستدل شيخنا الأعظم «ره» حيث قال : والدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب