بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية ومنها الخطابات الشرعية فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف وان لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباً لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك وان كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فراجع (المقام الثاني) أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده وإنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه ، والتحقيق ، أنه للورود فان رفع اليد عن اليقين السابق بسبب إمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين
______________________________________________________
ـ كما على التقرير الثاني ـ دون النّظر الحقيقي. ولا يبعد صدق الدعوى المذكورة ويكون المقام نظير الأوزان القائمة بالموضوعات العرفية فإذا وجب صاع حنطة امتنع إعطاء ما دون صاع ولو بمثقال لأنه ليس صاعاً حقيقة ، ويجوز إعطاء صاع حنطة مخلوطة بما ليس من الحنطة من تراب أو تبن أو غيرهما مما يتعارف خلطها به ولا تخرج بذلك عن كونها حنطة وان كانت لو ميز عنها الخليط نقصت عن الصاع بعشرة مثاقيل. والإنصاف أن إطلاق نصوص المقام يقتضي كون الاعتبار بنظر العرف ولا بد من التأمل. فتأمل (١) (قوله : بلحاظ الموضوع العرفي) هذا جري على التقرير الأول الّذي قد عرفت أنه لا ملزم به (٢) (قوله : في القسم الثالث) وهو الشك في الاستحباب عند القطع بارتفاع الإيجاب
(الاستصحاب والأمارات)
(٣) (قوله : والتحقيق انه للورود) من المعلوم أن الورود عبارة عن كون الدليل الوارد رافعاً لموضوع المورود ، فكون الأمارات واردة على الاستصحاب