بالشك بل باليقين ، وعدم رفع اليد
______________________________________________________
يتوقف على كونها رافعة لموضوعه وهو يكون بأمرين (الأول) أن يكون المراد من الشك الّذي هو من أركانه عدم الحجة نظير الشك المأخوذ في موضوع الأصول العقلية كقاعدتي البراءة والاشتغال ، وحيث ان الأمارة حجة فإذا قامت على البقاء أو الارتفاع لم يتحقق موضوع الاستصحاب ـ أعني عدم الحجة ـ لتحقق نقيضه فلا مجال لجريانه «وفيه» أنه خلاف ظاهر لفظ الشك الّذي تقدم أن معناه خلاف اليقين (الثاني) أن يكون المراد من المشكوك الأعم من الحقيقي والتعبدي فإذا قامت الأمارة في مورده فقد علم بمؤداه التعبدي فلا شك فيه فلا مجال للاستصحاب لارتفاع موضوعه «وفيه» أنه خلاف ما تقدم من كون متعلق الشك هو متعلق اليقين فإذا كان اليقين متعلقاً بالأمر الحقيقي كفى في جريان الاستصحاب الشك في بقاء ذلك الأمر الحقيقي ولو علم بالوجود التعبدي بتوسط قيام الأمارة (واما) ما ذكره المصنف (ره) من أن رفع اليد عن اليقين السابق بالأمارة ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين «ففيه» انه إن أريد من اليقين اليقين الحقيقي فلا ريب في عدم حصوله من الأمارة ، وإن أريد اليقين التنزيلي ـ لأن أدلة حجية الأمارات تدل على كونها علماً تنزيلياً وهو الوجه المصحح للتعبير عنها بأنها طرق إلى مؤدياتها ـ فهو وإن كان الأمر كما ذكر لكنه لا يقتضي ورود الأمارة بل حكومتها عليه كما سيأتي ، وان أريد به ما يعم الدليل فهو راجع إلى الوجه الأول الّذي عرفت ما فيه وانه خلاف ظاهر لفظ اليقين والشك ، وان أريد به اليقين بالحكم ـ ولو بعنوان كونه مما قامت الأمارة على حكمه مثلا إذا قامت الأمارة على نجاسة شيء بالملاقاة فقد علم بكونه نجساً بما انه قامت الأمارة على نجاسته ـ فهو راجع في الحقيقة إلى الوجه الثاني الّذي عرفت ما فيه من مخالفته لما تقدم من اعتبار اتحاد متعلق اليقين والشك. ومن هذا يظهر لك ان دعوى الورود غير ظاهرة جداً. (١) (قوله : وعدم رفع اليد) هذا دفع توهم انه لو كان الدليل يقيناً كان اللازم رفع اليد عن اليقين السابق به مطلقاً مع انه