وأما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق وان كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك (خاتمة) لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين (اما الأول) فالنسبة بينه وبينها
______________________________________________________
وهو في محله إلا أنه لم يتعرض لتوهم ذلك في العبارة صريحا ولا لدفعه فلاحظ (١) (قوله : وأما التوفيق) يريد من التوفيق) الجمع العرفي بين دليل الأمارة ودليل الاستصحاب لا بنحو الورود ولا بنحو الحكومة ومنه لا يحسن قوله : فان كان بما ذكرنا ، إذ الّذي ذكره هو الورود كما صرح به (٢) (قوله : وان كان بتخصيص) قد جرى على لسان جماعة أن بين دليل الأمارة ودليل الاستصحاب عموما من وجه إلا أن ظهور دليل الأمارة في مورد الاجتماع أقوى فيتعين تقديمه وتخصيص دليل الاستصحاب به «وأورد» عليه المصنف «ره» بان التخصيص رفع اليد عن الحكم بلا تصرف في الموضوع وليس الأمر هنا كذلك إذ في مورد الأمارة يكون نقض اليقين بالدليل لا بالشك «وفيه» ما عرفت من أن الأمارة إذا لم توجب ارتفاع الشك حقيقة ولا تنزيلا لم يخرج المورد عن كونه نقضا لليقين بالشك واما ما ينبغي ان يورد على هذا الوجه فأمر ان أحدهما انه لا وجه لأقوائية ظهور دليل الأمارة من ظهور دليل الأصل «وثانيهما» ان لازمه حجية الاستصحاب في رتبة الأمارة إذا كانا متوافقين ولا يظن الالتزام به من أحد فإذا التحقيق هو ما استظهره شيخنا الأعظم «ره» من كون التقديم بمناط الحكومة (وهو) الوجه في تقديم الأمارات والطرق كافة على عامة الأصول حكمية أو موضوعية والله سبحانه اعلم