محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا. هذا في النقليّة منها وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة وبيان ومؤمّن من العقوبة وبه الأمان ، ولا شبهة في ان الترجيح به عقلا صحيح «واما الثاني» فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث
______________________________________________________
دعوى العكس لأن الأصول غير المحرزة لا تثبت الواقع الحقيقي ولا التنزيلي فلا تكون رافعة لموضوع الأصول المحرزة ، «لكن» ذلك ـ مع انه لا يجدي الا في تقديم الاستصحاب على الأصول غير المحرزة لا على الأصول كافة كما هو ، ظاهرهم ، ويقتضي تقديم بعض الأصول غير الاستصحاب على بعض وهو أيضاً خلاف ظاهرهم ـ لا دليل عليه أصلا ، بل ظاهر أدلة جميع الأصول كون موضوعها الشك في الحكم الواقعي وغايتها العلم به. مضافا إلى ما عرفته سابقا من دعوى امتناع تعلق الشك بحكم نفسه ، ولو فرض تصويره باعتبار شكين مترتبين رجع الإشكال إذ الشك الأول موضوع حكم الأصل غير المحرز فيتنافى حكما الأصلين فتأمل جيداً (١) (قوله : محذور التخصيص) وتقريره كما تقدم بعينه (٢) (قوله : في العكس) متعلق ب «لزوم» والمراد به تقديمها على الاستصحاب (٣) (قوله : محذور فيه) يعني عدم لزوم محذور التخصيص بلا مخصص الا بوجه دائر في تقديم الاستصحاب عليها (٤) (قوله : واما العقلية) يعني بها أصالة البراءة والتخيير والاشتغال (٥) (قوله : إتمام حجة وبيان) يعني لو قام على ثبوت التكليف وحينئذ فلا مورد للبراءة (٦) (قوله : ومؤمّن من العقوبة) يعني لو قام على نفي التكليف وحينئذ لا مجال لأصالة الاشتغال (٧) (قوله : في ان الترجيح به) يعني لو قام على ثبوت الوجوب أو الحرمة فيما لو دار الأمر بينهما وحينئذ فلا مجال للتخيير (٨) (قوله : كاستصحاب وجوب) كما لو علم بوجوب الإنفاق على والده وبوجوب الصدقة على الفقير بدرهم ثم شك في بقاء الوجوبين في زمان لا يتمكن إلا