قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة يكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات
______________________________________________________
(تعارض الاستصحاب والقواعد)
(١) (قوله : قاعدة التجاوز) هي الحكم بوجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مرتب عليه المستفاد من صحيح زرارة : إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، ومعتبر إسماعيل بن جابر : كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ، وربما يقتضيه أيضا موثقة ابن أبي يعفور : إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (٢) (قوله : في حال الاشتغال) لم يظهر من النصوص اعتبار الاشتغال بالعمل في جريانها ، فلعل المراد صحة جريانها حال الاشتغال. فتأمل (٣) (قوله : وقاعدة الفراغ) وهي عبارة عن الحكم بصحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته المستفادة من موثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه ، كما هو المعتضد ببناء العقلاء على صحة ما شك في صحته من فعل نفسه وفعل غيره ، ومن هنا يظهر لك الوجه في سند أصالة صحة عمل الغير ، مضافا إلى ما ادعاه شيخنا الأعظم «قدسسره» من الإجماع القولي والعملي عليها وانه لولاها لاختل نظام المعاد والمعاش (٤) (قوله : يكون مقدمة على) إعطاء هذه الكلية غير ظاهر لأن بعض القواعد الموضوعية يقدم عليها الاستصحاب ، كقاعدة الحرية وقاعدة الطهارة ، إلا أن يكون المراد ما يكون نسبة دليله إلى دليل الاستصحاب نسبة دليل القواعد الثلاث إلى دليله (٥) (قوله : على استصحاباتها) يعني الاستصحابات الجارية في تلك الشبهات الموضوعية مثل أصالة عدم الإتيان بالمشكوك أو عدم تحقق ما تكون به الصحة (٦) (قوله : المقتضية لفساد) قد لا تكون الاستصحابات مقتضية للفساد لعدم تجاوز محل التدارك أو لكون المتروك مما لا يكون تركه مفسداً بل يترتب