وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ، وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها وإلا كانت أدلتها أيضا دالة ولو بالالتزام على ان حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الأصل لا الأمارة وهو مستلزم عقلا نفي ما هو قضية الأمارة بل ليس مقتضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلا من دون دلالة عليه لفظا ، ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة له الا على الحكم الواقعي وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعاً المنافي عقلا للزوم العمل على خلافه وهو قضية الأصل. هذا مع احتمال أن يقال : إنه ليس قضية الحجية شرعاً إلا لزوم العمل على وفق الحجة عقلا وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة (وكيف كان)
______________________________________________________
التنافي بين مدلولهما ذاتا وإثباتا فالجمع بينهما واقعي لا عرفي (١) (قوله : وليس وجه) بل هو الوجه كما تقدم (٢) (قوله : وتعرضها لبيان) يعني بالدلالة الالتزامية العقلية كما سيأتي إذ التنافي بين الأحكام الظاهرية يوجب دلالة دليل كل منها بالالتزام العقلي على نفي ما عداه بلا فرق بين دليل الأصل ودليل الأمارة (٣) (قوله : ما قضيته) يعني ما يقتضيه الأصل (٤) (قوله : ضرورة أن) بيان لنفي الدلالة اللفظية ، يعني لا تدل الأمارة بالدلالة اللفظية على نفي حكم الأصل وانما تدل على ثبوت الحكم الواقعي ولا دليل اعتبارها يدل عليه وانما يدل على ثبوت الحكم الظاهري الموافق لمؤداها (أقول) : لو فرض دلالة الأمارة أو دليل اعتبارها على نفي حكم الأصل لفظا لا يكون ذلك كافيا في الحكومة بل لا بد من نفي الموضوع ليتحقق النّظر المعتبر في الحكومة (٥) (قوله : الا لزوم العمل) قد عرفت أن عليه لا وجه للتقديم لأن أدلتها كأدلة الأصل جاعلة للمؤدى في ظرف قيام الأمارة (٦) (قوله : مع احتمال ان يقال) يعني يكون مفاد دليل الاعتبار جعل الحجية فيترتب عليه وجوب الموافقة عقلا (أقول) هذا لا ينافي جعل الطريقية لها وإلّا