دلالة وجهة أو ظنياً فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فانه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى
فصل
التعارض وان كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأساً حيث
______________________________________________________
التعارض بين اثنين منها في أحدهما وبين الثلاثة في الآخر أو بين اثنين فيه متفقين مع الأولين أو مختلفين ... إلى غير ذلك ، والحكم في الجميع إجراء أحكام التعارض لعدم المرجح الذاتي (١) (قوله : دلالة وجهة) فيتعارض أصالة السند فيهما لا غير (٢) (قوله : أو ظنيا) فتتعارض الأصول الستة (٣) (قوله : اما للعلم بكذب أحدهما) راجع إلى ما كان قطعيا دلالة وجهة (٤) (قوله : أو لأجل انه) راجع إلى قوله أو ظنيا (٥) (قوله : لا معنى للتعبد) الظاهر ان الأصول الثلاثة المتقدمة لا ترتب بينها بحيث يكون بعضها مأخوذا في موضوع الآخر فيكون جريانه شرطا في جريان الآخر بل هي متلازمة في مقام الحجية لا يكون بعضها حجة الا في ظرف حجية الآخر لأجل أن الأثر العملي العقلي إنما يكون في ظرف حجية الجميع ، وقد يظهر من المصنف (ره) بقوله : فيقع التعارض ... إلخ حيث فرع المعارضة بين أدلة السند على إجمال الدليلين ، ان أصالة الظهور متقدمة رتبة على أصالة السند فبعد تعارض أصالة الظهور في الدليلين الموجب لإجمالهما يقع التعارض بين أصالتي السند ، ويظهر من بعض الأعيان عكس ذلك ، وهو غير ظاهر الوجه فإذا اللازم الحكم بكون التعارض بين تمام الأصول في أحدهما وتمامها في الآخر. مضافا إلى أنه بعد تعارض أصالتي الظهور والحكم بالإجمال لا معنى لفرض التعارض بين أصالتي السند للغوية حجية السند حينئذ فتسقط بذاتها لا بالمعارضة فتأمل جيداً