يتصرف فيهما أو في أحدهما أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ، ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ وتعينه فان أولويته من قبيل الأولوية في أولي الأرحام وعليه لا إشكال فيه ولا كلام
فصل
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، وإلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار. ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييراً أو تعييناً بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الاخبار وهي على طوائف (منها) ما دل على التخيير على
______________________________________________________
سقوط. والوجه في ذلك : عدم الدليل على حجية الكلام في المؤول (١) (قوله : بلا دليل) متعلق ببقاء سنديهما (٢) (قوله : أو نقل) كما سيأتي من أدلة الترجيح أو التخيير (٣) (قوله : ان اللازم فيما) يعني الأصل عند الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية هو التعيين وربما يتوهم أنه من صغريات الدوران بين التعيين والتخيير في المكلف به فيلحقه حكمه ، ولكنه كما ترى إذ لا مجال للوجوب التخييري في العمل بالحجة لما عرفت من أنه قد يكون مؤداهما نقيضين أو ضدين لا ثالث لهما فيمتنع الوجوب التخييري بينهما ، وربما لا يكون مؤداهما معاً حكما إلزامياً إذ لا معنى للوجوب في المقام فيتعين كون المرجع عند الشك أصالة عدم الحجية في غير ما يحتمل التعيين واما محتمل التعيين فمعلوم الحجية قطعاً (٤) (قوله : بوجوه أخر) سيأتي تفصيلها عن قريب (٥) (قوله : وهي على طوائف) الضمير راجع إلى نفس