موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند والظهور كما لا يخفى ، فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة «فافهم» وإن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها وبين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفاً. هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات وهي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل : (ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل؟ كما لا يخفى (فتلخص) مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها (نعم) قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه آخر (منها) دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين (وفيه) أن دعوى الإجماع
______________________________________________________
لجريان أصالة حجية السند أو أصالة الظهور فيه لعدم الوثوق بظهوره ولا بصدوره فلا يدخل تحت دليل حجية الصدور أو الظهور «أقول» : لازم ما ذكر عدم حجية الخبر المخالف للكتاب ولو لم يكن له معارض ، لكنه خلاف المحقق وخلاف المفروض في المقام ، إذ الكلام في الخبرين المتعارضين بعد الفراغ عن حجية كل منهما لو لا المعارضة ، وقد تقدم منه في العموم والخصوص جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد والجواب عن هذه الاخبار. نعم تقدم منه في مبحث الخبر عدم حجية المخالف عند المعارضة (١) (قوله : أبيت عن ذلك) يعني عن عدم جريان أصالة السند والظهور وعدم التقية (٢) (قوله : على ذلك) يعني على كونها في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة وان كان خلاف ظاهرها إلا ان ارتكابه لازم لأنه أولى من تقييد الإطلاقات لأنه أقرب منه (٣) (قوله : للزم التقييد) يعني لو بني على الأخذ بإطلاقات التخيير عند فقد المرجح يلزم التقييد في أدلة المرجحات فيحكم بحجية المخالف للكتاب مثلا مع تساوي الخبرين في ذلك وهي آبية عن التقييد (٤) (قوله : مثل ما خالف) قد عرفت أنه ليس في اخبار الترجيح ما يشتمل على ذلك بل مثله دال على عدم الحجية فلا بد ان يحمل على المخالفة بنحو المباينة