لا شبهة فيه وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضاً كونه استمرارياً «وتوهم» أن المتحير كان محكوماً بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما «فاسد» فان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى
فصل
هل على القول بالترجيح يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة
______________________________________________________
أو بوجوب التخيير بين الخبرين العقلي (١) (قوله : لا شبهة فيه) أما ما كان محتاجا إلى نظر يعجز عنه المقلد فلا بد فيه من الرجوع إلى المجتهد (٢) (قوله : قضية الإطلاقات) يعني إطلاقات التخيير من حيث الزمان فكما تقتضي ثبوت التخيير في الزمان الأول تقتضي ثبوته أيضاً في الزمان الثاني بلا فرق بين الزمانين (فان) قلت : التخيير المأخوذ موضوعا للوجوب مقتضى إطلاقه كونه ملحوظا بنحو صرف الوجود ولازمه سقوط حكمه بمجرد حصوله في الزمان الأول «قلت» : قد عرفت أن التخيير ليس بواجب شرعاً بل واجب عقلا بمناط وجوب تحصيل الحجة فإطلاقه تابع لإطلاق دليل الحجية ، فإذا كان إطلاقه دالا على حجية ما يختاره المكلف في كل زمان كان اللازم وجوب التخيير كذلك ، ولا يختص بالزمان الأول ثم إنه على تقدير سقوط الإطلاق فالمرجع الاستصحاب لكنه موقوف على حجية الاستصحاب التعليقي فان تمت جرى (ودعوى) أن موضوع التخيير هو المتحير كما صدرت من شيخنا الأعظم «ره» ولا تحير بعد اختيار أحد الخبرين فلا استصحاب لارتفاع موضوعه «مدفوعة» بان المراد من المتحير إن كان من تعارض عنده الخبران فهو حاصل في جميع الأزمان وان كان بمعنى آخر ينافيه الاختيار فهو مما لم يؤخذ في الأدلة موضوعا للتخيير مع انه لو سلم فارتفاع التحير