تنجيزياً ، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق فانه معلق على عدم البيان والعام يصلح بيانا فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضي الإطلاق معه بخلاف العكس فانه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر «ومن» أن التقييد أغلب من التخصيص (وفيه) أن عدم البيان الّذي هو جزء المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب لا إلى الأبد (وأغلبية) التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل : ما من عام إلا وقد خص ، (غير مفيد) ولا بد في كل قضية من ملاحظة خصوصياتها الموجبة لأظهرية أحدهما من الآخر فتدبر (ومنها) ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص
______________________________________________________
لكن لا يخفى أنه إذا فرض أن بناء العرف والعقلاء على تقديم الأظهر وعدم حجية أصالة الظهور في الظاهر للمزاحمة أو الورود فحكم الشارع بالتخيير عند عدم المرجح أو الترجيح والأخذ بالراجح ولو كان هو الظاهر مع وجود المرجح لا بد أن يكون رادعا عن طريقة العقلاء وجاعلا لحجية الظهور في الظاهر مع وجود الأقوى على خلاف طريقتهم ، ولو لا ذلك امتنع الأخذ بالظاهر لعدم حجية الظهور فيه حسب الفرض عند العقلاء ، ولا طريق لإثبات حجيته الا بناؤهم أو بيان الشارع والمفروض عدم الأول فلا بد من الثاني ، ومن المعلوم بديهة ان الاخبار المذكورة ليست إلّا في مقام الترجيح أو التخيير بين الحجتين من حيث الصدور لا في مقام جعل الحجية للظهور (١) (قوله : تنجيزيا) أي غير معلق على شيء (٢) (قوله : الا على نحو دائر) لأن رفع اليد عن العموم بالإطلاق يتوقف على عدم مانعية العموم عن الإطلاق وهو يتوقف على رفع اليد عن العموم بالإطلاق (٣) (قوله : ومن ان التقييد) وجه آخر للتقديم فهو معطوف على قوله من كون ظهور العام ... إلخ (٤) (قوله : لا إلى الأبد) أي ليس جزء المقتضي في مقدمات الحكمة عدم البيان إلى الأبد ليكون وجود العام ـ ولو لا في مقام التخاطب ـ موجبا لارتفاع مقدمات الحكمة من أول الأمر (نعم) لو كان العام المعارض للمطلق متصلا به أمكن تقديمه على العام لصلاحية كونه قرينة على التقييد فتأمل (٥) (قوله : وأغلبية التقييد) جواب عن الوجه الثاني