به حاكما بأن الراجح هو الصادر والمرجوح ليس بصادر (الثاني) ما يكون راجعا إلى الترجيح من حيث الجهة بحيث يكون الراجح صادراً لبيان الواقع والمرجوح صادر لا لبيان الواقع. (الثالث) : ما يكون راجعا إلى الترجيح من حيث المضمون بحيث يكون الراجح مطابقا للواقع والمرجوح مخالفا له ، ومن المعلوم ترتب هذه الأقسام الثلاثة ، أما تقدم القسم الأول على الثاني فلأن موضوع أصالة الجهة الكلام الصادر ممن له الحكم فإذا فرض وجود المرجح بحسب السند كان موجبا لسقوط موضوع أصالة الجهة بالنسبة إلى المرجوح ، وأما تقدم القسم الثاني على الثالث فلأن موضوع أصالة الظهور الكلام الصادر ممن له الحكم لبيان الواقع لا لأمر آخر من تقية ونحوها ، فإذا فرض وجود المرجح لأصالة الجهة في أحدهما دون الآخر كان موجبا لسقوط أصالة الجهة في الآخر فيرتفع موضوع أصالة الظهور فيه ، كما انه لو فرض تساوى الخبرين من حيث المرجحات السندية ينتقل حينئذ إلى المرجحات الجهتية ، فان تساويا فيها أيضاً جرت المرجحات المضمونية ، فان تساويا فيها أيضا يتخير ، كما أنه لو كانا مقطوعي الصدور ينتقل إلى المرجحات الجهتية فإذا كانا مقطوعي الجهة ينتقل إلى المرجحات المضمونية ، ولا يعقل ان يكونا مقطوعين من الجهات الثلاث (فان قلت) : إذا تساويا من حيث السند فان جرت أصالة السند فيهما لزم من إجرائها فيهما معا عدم إجراءها في أحدهما لأن المرجح الجهتي يوجب سقوط المرجوح حتى من حيث السند فيلزم من وجوده عدمه ، وإن لم تجر فيهما لزم عدم إحراز موضوع أصالة الجهة فيمتنع إجراؤها (قلت) : بل تجري أصالة السند فيهما معا ، وكون المرجح الجهتي يوجب سقوط المرجوح حتى من حيث السند ممنوع ، فانه إنما يتم لو لم يترتب أثر على جريان أصالة السند في كل منهما إلا ما يترتب على مضمونه فانه يلزم من سقوط المرجوح من حيث الجهة سقوطه من حيث السند ، أما لو كان هناك أثر يصح بلحاظه التعبد غير ما يترتب على مضمونه وهو كونه موضوعا لوجوب الترجيح فلا يضر إلغاؤه من حيث المضمون في جريان أصالة السند في كل منهما ، فان دليل الترجيح من حيث الجهة إذا كان موضوعه