بل مطلقاً وان ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا ـ بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ـ وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف ولا سقوطاً وان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل (ثانيها) في بيان إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعاً وعدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه
______________________________________________________
ما أشرنا إليه من أن الضرر المقطوع المترتب على مخالفة القطع إنما كان ناشئاً عن طريقيته الذاتيّة الموجبة لحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته وهو المقصود من الضرر المقطوع ، وهنا لا حكم للعقل باستحقاق العقاب على تقدير مخالفة الظن ليكون الضرر مظنوناً فيجب دفعه بمناط لزوم دفع الضرر المظنون ، وانما لم يحكم بذلك لعدم كونه طريقا إلى الواقع وحجة عليه بذاته ، وهذا الأثر من آثار الحجية ، ولذا لو فرض كونه حجة شرعا بالجعل أو عقلا بمقدمات الانسداد يحكم العقل بحسن العقاب على مخالفته فيجب العمل على طبقه بمناط لزوم دفع الضرر المظنون بناء على كون العقاب على مخالفة الواقع حينئذ ، ولو بنينا على كونه على مخالفة الحجة كان الضرر مقطوعا لا مظنونا كما لا يخفى (١) (قوله : بل مطلقا) يعني ولا بنحو الاقتضاء بان يكون حجة بذاته لكنه مشروط بعدم المنع عن العمل به ، (والوجه في ذلك) : انه لا طريق إلى دعوى ثبوت هذا الاقتضاء بل هو خلاف الوجدان كما هو ظاهر (٢) (قوله : إلى جعل) يعني جعل شرعي (٣) (قوله : بناء على تقرير) اما بناء على الكشف فيكون من الجعل الشرعي (٤) (قوله : ثبوتاً) يعني في مقام إثبات التكليف به (٥) (قوله : ولا سقوطا) يعني في مقام إسقاط التكليف كما لو يقوم على الفراغ وأداء المكلف به (٦) (قوله : ولعله لأجل يعني يمكن أن يكون الوجه في دعوى المحقق المذكور حجية الظن بالفراغ بذاته هو انه إذا ظن بالفراغ كان احتمال عدم الفراغ ضعيفاً فيكون الضرر