وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل فتدبر جيداً ، إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول
فصل
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح والظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعاً ضرورة انه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف. كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه ذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن الشيخ لم يتعرض له وان كان بعض أدلته تقتضيه (٢) (قوله : ما ذكرنا في تقرير) قد عرفت انه كذلك لأنه المقصود للأصولي ، ولعل هذا هو مقصود المصنف (ره) من إيراده على شيخه وان كان بعيدا عن العبارة. فتأمل
(في حجية الظهور)
(٣) (قوله : في الجملة) هذا قيد لقوله : لا شبهة ، يعني أن نفي الشبهة في وجوب اتباع الظهور بنحو الموجبة الجزئية لا الكلية لما سيأتي من القول بعدم وجوب الاتباع لبعض افراد الظاهر (٤) (قوله : لاستقرار طريقة) هذا دليل وجوب اتباع الظاهر ، وحاصله سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع قطعا إذ ليس له طريقة خاصة في افهام مقاصده (٥) (قوله : والظاهر ان سيرتهم) شروع في بيان عموم وجوب الاتباع لكل ظاهر من غير تفصيل بين ما كان موجبا للظن