المولى من تكليف يعمه أو يخصه ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج كما تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم إفهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه. ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين وان ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب إما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به كما يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به ، أو بدعوى أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولى الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله كيف ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل؟ فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم
______________________________________________________
الفعلي وغيره ـ كما حكى عن بعض المتأخرين ـ فنفى حجية الظاهر إذا لم يكن ظن على خلافه ، أو بين ما كان على خلافه ظن فعلي وما لم يكن ، فلا يكون الأول حجة ـ كما هو محتمل القول المذكور ـ أو بين من قصد إفهامه بالخطاب ومن لم يقصد فلا يكون الظهور حجة للثاني كما هو المحكي ـ عن صاحب القوانين ـ أو التفصيل بين ظاهر الكتاب المجيد وغيره فلا يكون الأول حجة ـ كما هو المحكي عن الأخباريين ـ والوجه في نفي هذه التفصيلات وعموم الحجية للجميع عموم دليل الحجية لاستقرار سيرة العقلاء على التمسك بالظهورات في جميع الأنواع من غير فرق (١) (قوله : من تكليف) بيان لما في قوله : ما تضمنه (٢) (قوله : ويصح به) معطوف على قوله : لا يسمع ، أي ولذا يصح ... إلخ (٣) (قوله : ما ورد في ردع أبي حنيفة) ففي رواية شعيب بن أنس عن أبي عبد الله عليهالسلام : يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك الا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ، وفي رواية الشحام من قول أبي جعفر عليهالسلام : يا قتادة ويحك انما يعرف القرآن من خوطب به ، وفي رواية ابن مسلم : ونحن نعلمه فليس يعلمه غيرنا (٤) (قوله : لأجل احتوائه) ففي رواية ابن الحجاج : ليس شيء أبعد عن