والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها لعدم حجية ظاهر سائر الآيات والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة وإلّا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك كما لا يخفى فافهم (نعم) لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ وان انعقد له الظهور لو لا اتصاله (ثم) إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة
______________________________________________________
التحريف المعلوم وإن كان يوجب الخلل بظواهر الكتاب في الجملة إلا أنه لما كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن محل الابتلاء لاحتمال كون الظواهر التي وردها الخلل ظواهر غير آيات الأحكام ، ولما كانت الظواهر المذكورة خارجة عن محل الابتلاء لم يكن العلم الإجمالي منجزاً ومانعاً من الرجوع إلى الأصل فيما هو محل الابتلاء من ظواهر الآيات (١) (قوله : عن ذلك) يعني عن كونه طرفا لعلم إجمالي بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء (٢) (قوله : فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى الإشكال في خروج ظواهر غير آيات الأحكام عن محل الابتلاء إذ يكفي في كونها محل الابتلاء كونها موضوعا لجواز الاعتماد عليها في الاخبار عن مضامينها الواقعية ، فحجية أصالة الظهور لا تختص بالاحكام الشرعية بل تكون أيضا بلحاظ جواز حكاية مضمون الظاهر واقعاً ، فلاحظ (٣) (قوله : نعم لو كان الخلل المحتمل) يعني ان الخلل الحاصل من التحريف (تارة) يمنع من انعقاد الظهور نظير القرائن المتصلة (وأخرى) يمنع عن العمل بالظهور نظير القرائن المنفصلة ، وهذا الّذي ذكرناه انما هو لو كان المعلوم ثبوت التحريف بنحو يوجب الخلل بالنحو الثاني أما لو كان بنحو يوجب الخلل بالنحو الأول أمكن المنع من حجية الظواهر ، وذلك لأن العلم الإجمالي يوجب الشك في انعقاد الظهور فيما هو محل الابتلاء ، ومع هذا الشك كيف يكون حجة لأن أصالة الظهور انما تجري بعد الفراغ عن أصل الظهور لا مع الشك فيه (وفيه) أن أصالة الظهور وان كانت كما ذكر إلا أن أصالة عدم القرينة لا مانع من جريانها حينئذ بالنسبة إلى ما هو محل