كما في الخبر فلاحظ وتدبر. نعم في كونه بهذه المرتبة مورداً للوظائف المقررة شرعاً للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ـ مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري فانتظر (الأمر الثاني) قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجري بمخالفته واستحقاق المثوبة
______________________________________________________
الفعلية لأنها منتزعة من كون الحكم بنحو يصح العقاب على مخالفته وهذا المعنى إنما يكون في ظرف قيام الحجة على الحكم الفعلي فلو لم يكن فعلياً لم تكن مخالفته عصياناً ولا منشأ لاستحقاق العقوبة ولو علم به فالقطع إنما يكون موضوعاً للأثرين المذكورين في المتن من الآثار الثلاثة إذا تعلق بالحكم الفعلي وإلّا فلا يكون منشأ لاستحقاق العقاب على تقدير المخالفة ولا مما يجب العمل على وفقه (١) (قوله : كما في الخبر) وهو المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : إن الله تعالى حدَّد حدوداً فلا تتعدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم (٢) (قوله : نعم في كونه بهذه المرتبة) يعني أن الحكم إذا كان فعلياً ففي كونه مورداً للأحكام الظاهرية المقررة للشاك إشكال مشهور من لزوم اجتماع الضدين أو المثلين ولو احتمالا وهو ممتنع وسيجيء في أول مبحث الظن التعرض للإشكال ولدفعه مفصلا وهذا الإشكال مختص بالحكم الفعلي دون الإنشائي والاقتضائي فانه لا إشكال في جواز كونه مورداً للوظائف المقررة المذكورة وسيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى (٣) (قوله : فهل يوجب استحقاقها في صورة ... إلخ) هذا المقام ليس منافياً لما مرَّ من كون القطع موجباً للحركة على وفقه عقلا أو فطرة مطلقاً ولو كان خطأ لكن ذلك المقام كان بالإضافة إلى نفس القاطع ومن المعلوم ان القاطع لا يرى قطعه إلا مصيباً فلو قلنا باختصاص العقاب بصورة الإصابة لم يكن ذلك موجباً للتفصيل في حجية القطع