«والتخيير» بينها بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات.
فصل
قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فان أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام
______________________________________________________
ثالث أو أصل بناء على الطريقية في حجية الأمارات ، واما بناء على السببية والموضوعية فالأصل التخيير كما هو الحكم في كل مقتضيين متزاحمين مع عدم المرجح ومعه يؤخذ بالراجح اقتضاء وتأثيراً كما لا يخفى ، ثم إنك عرفت أن هذا يتم لو بني على جواز الاستدلال بكل قراءة من حيث كونها قراءة الّذي هو محل الكلام في الأمر الثاني ، واما لو بني على جواز الاستدلال بالقراءة باعتبار كون القارئ راويا للقرآن كان إجراء قواعد تعارض الروايتين في محله على ما بيناه لكنه ليس محط كلام المصنف «ره» (١) (قوله : والتخيير) معطوف على سقوطهما (٢) (قوله : بناء على السببية) سيجيء إن شاء الله وجه ذلك في محله (٣) (قوله : في غير الروايات) متعلق بسقوطها وما عطف عليه وهو التخيير وانما خصه بغير الروايات لأن الروايات المتعارضة يرجع فيها إلى أحكام التعارض التي هي خلاف الأصل المذكور لأجل الدليل كما أشرنا إليه (٤) (قوله : إلى الأصل) يعني الأصل العملي الجاري في المسألة لو لا الأمارات المتعارضة (٥) (قوله : حسب اختلاف) إذ المرجع في بعض المقامات العموم لوجوده وفي بعضها الأصل لفقد العموم (٦) (قوله : فان أحرز بالقطع) اعلم أن الشك في مراد المتكلم من الكلام (تارة) يكون للشك في معناه لأجل الجهل بالموضوع له «وأخرى» لوجود ما يصلح لصرفه «وثالثة» للشك في وجود الصارف (ورابعة) لاحتمال تعمد إرادة خلاف