وان كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وان لم يكن مجالا للإشكال ـ بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد ـ إلا أن الظاهر أن يُعامل معه معاملة المجمل. وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه فانه ظن في أنه ظاهر ولا دليل إلا على حجية الظواهر. نعم نُسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج. وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك وفيه أن الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد
______________________________________________________
لترتب موضوعاتها ، ومجرد الاشتراك في النتيجة حيث أن المقصود من كل من النوعين الحمل على المعنى الخاصّ لا يصحح إرجاعهما إلى نوع واحد فلاحظ ، ولعله إلى هذا أشار بقوله : فافهم (١) (قوله : وان كان لاحتمال) هذا تعرض لحكم الشك في المراد من الجهة الثانية ، وحاصل حكمه : أنه إن بنينا على أن أصالة الحقيقة حجة تعبداً كان اللازم الحمل على المعنى الحقيقي وعدم الاعتناء باحتمال قرينية الموجود وإن بنينا على انها حجة من باب الظهور أي لأنها فرد من أصالة الظهور كان اللازم الحكم بالإجمال والتوقف ، وذلك لأن أصالة الظهور إنما تجري في ظرف الظهور ووجود ما يصلح للقرينية مانع من انعقاد الظهور للكلام قوله : إلّا ان الظاهر أن) لأن الظاهر كون أصالة الحقيقة حجة من باب الظهور ، وهذا يؤيد ما تقدم من ترتب الأصول (٢) (قوله : وان كان لأجل الشك) هذا شروع في تحقيق حكم الشك من الجهة الأولى (٣) (قوله : باتفاق العلماء) المراد به الإجماع العملي المعبر عنه بالسيرة بخلاف الإجماع الآتي بيانه فانه إجماع قولي بمعنى صدور الفتوى من جميع العلماء (٤) (قوله : لو سلم اتفاقه) أي لو سلم وجوده من باب الاتفاق (٥) (قوله : فغير مفيد) لأن حجية مثله تتوقف على الإمضاء من قبل الشارع وهو غير معلوم كيف ومن مقدمات إثبات الإمضاء ثبوت السيرة في زمن المعصوم عليهالسلام وهو