وطي زوجته فاطمة. فان المشهور هو وجوب الاحتياط بمعنى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ووجوب الموافقة القطعية له بإتيان المتردد بينهما فيما لو كان التكليف المعلوم بالاجمال هو الوجوب كما في مثال التردد بين القصر والإتمام والجمعة والظهر ، فإنه يجب الإتيان بالقصر والتمام والجمعة والظهر ويجب الاحتياط بتركهما فيما كان المعلوم بالاجمال هو الحرمة كما في مثال الخمر المتردد بين الإناءين والغناء المتردد مفهومه بين موردين فإنه يجب عليه ترك الإناءين وعدم استماع الموردين ويجب الاحتياط بفعل أحدهما وترك الآخر فيما كان المعلوم بالاجمال هو التكليف ولكنه تردد بين وجوب هذا العمل أو حرمة ذلك العمل الآخر كما في مثال اليمين المتقدم فانه عليه أن يطأ هند ويترك فاطمة.
والكلام في هذا يقع في مقامين : ـ
الأول : ـ في حرمة المخالفة القطيعة للعلم الاجمالي.
والثاني : ـ في وجوب الموافقة القطعية له.
أما المقام الأول : ـ وهو حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.
فقد اختلفوا فيها على أقوال :
أحدها : وجوب الاجتناب عن الجميع كما نسب إلى المشهور وعليه الشيخ الانصاري.
وثانيهما : جواز ارتكاب الجميع كما قواه المجلسي في محكي أربعينه بل مال اليه المحقق الثالث بعض الميل.
وثالثهما : جواز الارتكاب إلى ان يبقى ما يساوى الحرام فلا يجوز كما أختاره المحقق الثالث والمحقق النراقي.
لكن مع اختلافهما في المسلك حيث ان وجوب بقاء ما يساوي