تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) ، (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) ، (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ، (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) ، (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) ، (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) ، (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) إلى غير ذلك بل وفي العبادات أيضا كذلك مثل قوله (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) ، وغير ذلك مثل آيات التيمم والوضوء والغسل والصلاة وغيرها وهذه وإن ورد فيها أخبار في الجملة إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المعارض فلاحظ.
الوجه الرابع : إن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره لأن من تلك الظواهر ظواهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب.
وفيه أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر يوجب عدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر لأنه أخص منها مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها لأنها منها إلا أن يمنع شمولها لأنفسها فتأمل (وينبغي التنبيه) على أمرين :
الأول : إذا اختلفت القراءة وكان اختلافها موجبا لاختلاف الحكم الشرعي كما في قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرأ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال وقرأ بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النقاء عن الحيض فمع التكافؤ في القراءة يتوقف ويرجع إلى غيرهما فيستصحب الحرمة فيما نحن فيه قبل الاغتسال أو بالجواز بناء أعلى عموم قوله تعالى :