خالدا أو خويلدا فيكون المقام من باب التزاحم بين المحرمين والمرجح فيه هو حكم العقل لأن التزاحم بينهما إنما كان في مرتبة الامتثال والمحكم فيها هو العقل ولا ريب أنّ العقل يحكم بارتكاب أقل المحذورين وأزيل الضرر الاعلى بالضرر الادنى اتباعا لحكم العقل بارتكاب أخف الضررين وأقل المحذورين واذا لم يدرك الأقل منهما فما احتمل انه أقل محذورا من الآخر ومع التساوي حتى في الاحتمال المذكور بأن احتمل الأقلية في المحذور في كل منهما أو جزم بتساويهما يتخير بينهما هذا كله فيما اذا دار الأمر بين الضررين لشخص واحد واما اذا دار الأمر بين الضررين لشخصين فقد ذكروا له أيضا صورا ثلاثا : ـ
أحداها أن يكون ذلك بفعل أحد الشخصين منهما بأن يكون أحدهما هو الذي أوجب أن يتضرر هو أو يتضرر الآخر وفي هذه الصورة يجب على الفاعل أن يتحمل الضرر على نفسه ويخلّص الغير من الضرر لأنه هو الذي أوقعه في هذا الضرر مثل أن يأخذ زيد رأس دابة بكر فيدخله في قدره. ولا ريب في هذه الصورة انه يجب على الفاعل منهما وهو زيد في المثال المذكور أن يكسر قدره ويسلّم عين المال وهو الدابة في المثال المذكور للآخر وهو بكر لقاعدة (ان على اليد ما أخذت حتى تؤدي) ولا سيما اذا كان غاصبا فانه يؤخذ بأشق الاحوال. نعم اذا تعذر عليه رد العين كان المثل أو القيمة. كما اذا كان أحد الضررين محرما عند الشارع نقطع بعدم رضاه بارتكابه مثل ما اذا كان الفاعل قد وضع رأس غلامه المحقون الدم في قدر الآخر فانه على الفاعل كسر قدر الغير لتخليص غلامه وعليه ضمان المثل أو القيمة أو رضي الشخص الآخر بالقيمة أو المثل لماله لكن هذا لا يتم في جميع الموارد لهذه الصورة أعني صورة الدوران بين الضررين بفعل أحدهما وانما يتم في خصوص ما اذا كان فعل أحدهما بالتصرف في مال الغير كأن