المبحث السابع : في الرخصة والعزيمة
العزم في اللغة القصد المؤكّد ، قال الله تعالى : (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً)(١) أي قصدا ، وسمّي بعض الرّسل أولي العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحقّ.
وفي العرف الشرعيّ عبارة عمّا لزم العباد بإيجاب الله تعالى أو ما جاز فعله من غير مانع.
وأمّا الرّخصة فهي في اللّغة عبارة عن التيسير والتّسهيل ومنه رخّص السّعر إذا تراجع وسهل الشّراء.
وأمّا في الشرع فقال بعض أصحاب الرّأي : إنّها عبارة عمّا أبيح فعله مع كونه حراما.
وفيه تناقض وليس بجيّد ، لعدم اجتماع الحكمين في وقت.
وقيل : ما رخّص فيه مع كونه حراما.
وهو مع التناقض دائر ، وبيان التناقض : أنّ الرّخص مشتقّ من الرخصة وهو غير خارج عن الإباحة.
وقيل : ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم (٢).
__________________
(١) طه : ١١٥.
(٢) لاحظ الأقوال في الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ٩٤ ، تأليف أبي الحسن الآمدي المتوفّى ٦٣١ ه.