الثاني : أن يكون الوقت وفق الفعل ، كإيجاب صوم يوم ، ولا نزاع في هذين.
الثالث : أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل ، وقد اختلف الناس في ذلك : فمنهم من جوّزه ، ومنهم من نفاه.
واختلف المجوّزون : فقال محمّد بن شجاع الثلجيّ (١) وأصحاب الشافعي والجبائيّان وأصحابهما : إنّ الوجوب ثابت في جميع أجزاء الوقت (٢) ، وهو مذهب السيّد المرتضى (٣) وأبي الحسن البصري (٤).
إلّا أنّهم اختلفوا : فمنهم من لم يثبت للصلاة في أوّل الوقت ووسطه بدلا فيه ، وهو اختيار أبي الحسن البصري.
ومنهم من أثبت بدلا في أوّله ووسطه ، واختلفوا : فقال الجبائيّان : إنّ البدل هو العزم (٥) ، وهو قول السيّد المرتضى (٦).
وقال بعض الحنفيّة : إنّ لها في أوّل الوقت ووسطه بدلا يفعله الله تعالى. (٧)
وأمّا النّفاة فقد اختلفوا : فقال جماعة من الأشاعرة : إنّ الوجوب مختصّ
__________________
(١) وهو محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي أبو عبد الله ، فقيه العراق في وقته من أصحاب أبي حنيفة ولد سنة ١٨١ ه وتوفّي سنة ٢٦٦ ه لاحظ الأعلام للزركلي : ٦ / ١٥٧.
(٢) لاحظ المعتمد : ١ / ١٢٤ ـ ١٢٥ ؛ والمحصول للرازي : ١ / ٢٨١ ؛ وأصول السرخسي : ١ / ٣١.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٤٦ ـ ١٤٧.
(٤) المعتمد : ١ / ١٢٥ ـ ١٢٦.
(٥) لاحظ المعتمد : ١ / ١٢٥ ؛ والإحكام للآمدي : ١ / ٧٧.
(٦) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٤٧.
(٧) انظر المعتمد : ١ / ١٢٥.