وفيه نظر فإنّ الخصم لا يدّعي عدم وجوبه في أوّل الوقت على تقدير تجويز تركه مطلقا من غير بدل ، لأنّ الواجب لا يجوز تركه ، وهذا يجوز تركه في أوّل الوقت ، فهذا ليس واجبا في أوّل الوقت ، فلو لا إيجاب البدل لم يكن واجبا.
و [اعترض] على الثالث : بجواز وجوب العزم في الثاني ، لأنّ العزم بدل عن الفعل في الأوّل ، فافتقر إلى عزم ، وكذا هو بدل عن الفعل في الثاني ، فافتقر إلى عزم ثان.
واعترض (١) بأنّ الأمر اقتضى الفعل مرّة واحدة ، فيكون العزم الواحد كافيا.
وفيه نظر ، فإنّ الفعل وإن وجب مرّة واحدة ، لكنّ العزم بدل عن تقديمه ، وهو متعدّد بتعدّد الزمان.
الرابع : لو كان العزم بدلا ، لم يجز فعله مع القدرة على المبدل ، كسائر الأبدال مع مبدلاتها.
اعترض (٢) بأنّ المصير إلى أحد المخيّرين غير مشروط بالعجز عن الآخر ، بخلاف الوضوء والتيمّم.
لا يقال : التخيير ينافي البدليّة ، لعدم الأولويّة.
لأنّا نقول : المقدّمتان ممنوعتان ، على أنّه لمّا كان الفعل لا بدّ منه ، بخلاف العزم ، تحقّقت البدليّة.
__________________
(١) المعترض هو الرّازي في محصوله : ١ / ٢٨٦.
(٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ١ / ٧٨.