الخامس : لو أخّر الصلاة عن أوّل الوقت ، مع الغافلة عن العزم ، كان عاصيا بترك الأصل وبدله.
واعترض : (١) بعدم العصيان ، لعدم تكليف الغافل.
وفيه نظر ، لمنع الغافلة عن الواجب هنا.
والتحقيق : أنّ الغافلة عن العزم صيّرت الفعل معيّنا ، فتركه سبب ذاتيّ في العصيان ، والعزم عرضيّ.
السادس : العزم من أفعال القلوب ، ولم يعهد في الشّرع جعل أفعال القلوب بدلا عن الأفعال.
اعترض : (٢) بأنّه استبعاد محض ، مع أنّ التوبة ندم ، وهي من أفعال القلوب ، جعلت بدلا عمّا فرّط من الأفعال الواجبة حالة الكفر الأصليّ.
السابع : العزم واجب لا على سبيل البدل عنها ، فإنّه يجب العزم على أدائها قبل دخول وقتها ، مع انتفاء الوجوب حينئذ.
اعترض : (٣) بمنع وجوب العزم قبل الوقت ، نعم يقبح كراهة فعلها ، فأمّا أن يعزم ويريد فعلها قبل وقت وجوبها ، فيمنع وجوبه.
أجيب : بأنّه إذا وجبت العبادة وجاز تأخيرها ، فليس يجب عليه قبل دخول وقتها ، فإن كان في أحدهما العزم ، فكذا في الآخر ، وإن كان عدم كراهة ، (٤) فكذا الآخر.
__________________
(١ و ٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ١ / ٧٩.
(٣) المعترض هو أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ١٢٠.
(٤) في «ج» : كراهته.