الثالث : دليل الخطاب عند من يقول به كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في سائمة الغنم زكاة» فإنّه يدلّ على النفي في كلّ ما ليس بسائمة.
واعلم أنّ اللّفظ إمّا خاصّ مطلقا ، وهو ما يمنع فيه الشركة ، كزيد ، وعمرو.
وإمّا عامّ مطلقا ، كالمعلوم ، والمذكور ، إذ لا يخرج منه معدوم ، ولا موجود.
وإمّا عامّ وخاصّ بالإضافة ، كالمؤمنين ، فإنّه عامّ باعتبار شموله لآحاد المؤمنين ، وخاصّ بالإضافة إلى جملتهم ، فإنّه يتناولهم خاصّة دون المشركين ، فهو عامّ باعتبار شموله لما شمله ، وخاصّ باعتبار اقتصاره على ما شمله ، وقصوره عمّا لم يشمله.
ومن هنا قيل (١) : ليس في الألفاظ عامّ مطلق ، فإنّ المعلوم لا يتناول المجهول ، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه.
المبحث الخامس : في إثبات صيغته
اختلف النّاس في ذلك ، فذهبت المرجئة (٢) إلى أنّ العموم لا صيغة له تخصّه في لغة العرب ، وهو مذهب السيد المرتضى (٣).
وذهب جماعة من المعتزلة والشافعي وكثير من الفقهاء إلى أنّ للعموم
__________________
(١) القائل هو الغزّالي في المستصفى : ٢ / ١٠٦.
(٢) تقدّم تفسير المرجئة في الجزء الأوّل : ٣٤٢.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٠١ ـ ٢٠٢.