ينبغي أن يحسن استثناء زيد منه ، ليخرج من وجوب تناول الخطاب له على البدل.
لا يقال : إنّما يحسن ذلك ، لأنّ قوله : «اضرب رجالا» لا يتناول كلّ رجل على جهة الشمول ، والاستثناء يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته على الشمول والجمع.
لأنّا نقول : جاز أن يكون الاستثناء يخرج ما لولاه لصحّ دخوله تحته على جهة الشّمول.
وأمّا رأيت رجلا إلّا زيدا ، فإنّه لا يستعمل ، لأنّه وإن لم يفد رجلا بعينه ، فإنّا نعلم أنّ رؤيته ما يتناول إلّا شخصا معيّنا ، وإن لم يكن معينا عندنا.
والشيء المعيّن الواحد لا يجوز أن يستثنى منه ، لأنّه لم يدخل معه غيره على جهة الشمول ولا على جهة البدل.
المطلب الثاني : في أنّ «من» و «ما» و «أين» و «متى» في الاستفهام للعموم
هذه الصّيغ ، إمّا أن تكون للعموم فقط ، أو للخصوص فقط ، أو لهما على سبيل الاشتراك ، أو لا لواحد منهما ، والجميع باطل إلّا الأوّل.
أمّا الثاني ، فلأنّه لو كان كذلك ، لما حسن الجواب بذكر الجميع ، لوجوب المطابقة بين السؤال والجواب.