المطلب الرابع : في النّكرة المنفيّة (١)
النّكرة في معرض النفي للعموم ، لوجوه :
الأوّل : صحّة الاستثناء.
الثاني : العقلاء إذا أرادوا تكذيب ما أكلت شيئا ، قالوا : قد أكلت كذا ، وإذا كذّبوا أكلت شيئا ، قالوا : ما أكلت شيئا ، والإثبات للجزئيّ قطعا ، فلو كان السلب له لم يتناقضا ، لما عرف من عدم التناقض بين الجزئيّتين ، ولهذا لما أراد الله تعالى تكذيب الكفّار في السلب الكلّي حيث قالوا : (ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ)(٢) بموجبة جزئيّة ، فقال: (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى)(٣).
الثالث : لو لم يكن للعموم ، لم يكن قولنا : لا إله إلّا الله نفيا لجميع الآلهة ما عدا الله تعالى.
الرابع : الإجماع من العلماء على التمسك بتحريم نكاح كلّ عمّة وكلّ خالة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تنكح المرأة على عمّتها وعلى خالتها» (٤) وتحريم قتل كلّ صيد بقوله [تعالى] : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)(٥) «ولا يرث القاتل» (٦)
__________________
(١) في «أ» : المنتفية.
(٢ و ٣) الأنعام : ٩١.
(٢ و ٣) الأنعام : ٩١.
(٤) الوسائل : ١٤ / ٣٠٤ ، الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١.
(٥) المائدة : ٩٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٨٨ ، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث ، أحاديث الباب.