المبحث الثاني : في الجمع المنكّر
وفيه مطلبان :
[المطلب] الأوّل : في أنّ أقل الجمع ثلاثة
وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وإليه ذهب ابن عباس ، ومشايخ المعتزلة ، وجماعة من أصحاب الشافعي.
وقال الغزّالي (١) وجماعة من أصحاب الشافعي : إنّ أقلّه اثنان ، وهو مذهب زيد بن ثابت ، ومالك ، وداود ، والقاضي أبي بكر ، (٢) والأستاذ أبي إسحاق. (٣)
وقال الجويني : يمكن ردّ لفظ الجمع إلى الواحد. (٤)
والتحقيق أن نقول : هنا أمران :
أحدهما : أنّ قولنا : «جمع» ما الّذي يفيد.
والثاني : أن يقال : الألفاظ الموصوفة بأنّها «جمع» هل تفيد الاثنين حقيقة أو لا؟ نحو قولنا : جماعة ، ورجال.
__________________
(١) المستصفى : ٢ / ١٤٩ ـ ١٥٠.
(٢) التقريب والإرشاد : ٣ / ٣٢٤.
(٣) تقدمت ترجمته في الجزء الأوّل : ١٥١.
(٤) البرهان في أصول الفقه : ١ / ٢٤١.