وعن الثاني : المراد في الجمع المنكّر ، كالمراد في النكرة ، وكما لا يجب التعيين هناك إلّا مع إرادة المعيّن ، كذا هنا.
وعن الثالث : المنع من صحّة الاستثناء لكلّ عدد.
سلّمنا لكنّ الفائدة هنا عدم الصلاحيّة.
المبحث الثالث : في نفي الاستواء
ذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى أنّه للعموم ، كما في قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ)(١) فإنّه يقتضي نفي المساواة في جميع الأمور.
ومنعه أبو حنيفة فقال : إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد ، صدق نفي المساواة.
ويتفرّع على الخلاف القصاص للذّمي من المسلم ، فعند الشافعي لا يثبت ، وإلّا لزم تساويهما ، وأثبته أبو حنيفة.
والقائل الأوّل احتجّ بوجهين :
الأوّل : الجملة نكرة وقد دخل عليها النّفي ، فتكون عامّة كغيرها.
الثاني : إذا قلنا : لا مساواة بين زيد وعمرو ، فقد دخل النفي على مسمّى
__________________
(١) الحشر : ٢٠.