لقوله (زَوَّجْناكَها) بل غايته : أنّ رفع الحرج عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين ، وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة رفع الحاجة (١) وحصول المصلحة ، وعموم الخطاب غير متعيّن لذلك.
وعن الثالث : أنّ الفائدة نفي الإلحاق.
المبحث الخامس : في الخطاب بالنسبة إلى المذكّر والمؤنّث
اللّفظ إن اختصّ وصفا بأحدهما لم يتناول الآخر ، فلفظ الرّجال ، لا يتناول الإناث ، وكذا النّساء ، لا يتناول الذّكور ، وإلّا حمل عليهما إن لم يقترن به ما يدلّ على أحدهما ، كالنّاس ، ومثل : من دخل داري من أرقّائي فهو حرّ ، وكذا لو أوصى بهذه الصيغة ، أو ربط بها توكيلا.
وقيل : إنّه مختص بالذّكور ، لقولهم : من ، منان ، منون ، منة ، منتان ، منات.
وليس بصحيح ، لما بيّنّا من أنّ ذلك ليس جمعا.
وإن اقترن به ما يدلّ على التأنيث مثل : قمن ، لم يتناول الذكور إجماعا.
وإن اقترن به ما يدلّ على الذكور مثل : قاموا ، والمسلمون ، لم يتناول الإناث على المذهب الحقّ.
لنا : أنّ الجمع تضعيف الواحد ، وقولنا : قام المسلم ، لا يتناول المؤنّث ، فكذا تضعيفه وهو قاموا ، والمسلمون.
__________________
(١) في «ب» : دفع الحاجة.