النساء في تلك الأوامر ، ولو لا دخولهنّ في الخطاب ، لما كان كذلك.
قلنا : وكذا أكثر اختصاص المذكّرين بخطاب التذكير ، كالجهاد وأحكامه ، وأحكام الجمعة ، فلو كان خطاب التذكير يتناولهنّ ، لكان إخراجهنّ عن هذه الأحكام خلاف الأصل.
المبحث السادس : في أنّ المقتضي لا عموم له
اعلم انّ المقتضي هو ما أضمر لضرورة صدق المتكلّم ، وذلك بأن يكون اللّفظ لا يمكن إجراؤه على ظاهره إلّا بإضمار شيء فيه ، إذا عرفت هذا فنقول :
إذا كان ما يمكن إضماره متعدّدا ، بحيث أيّ واحد منها فرض إضماره صدق الكلام وتمّ ، فهل يجوز إضمار الجميع أم لا؟
الحقّ : أنّه لا يجوز ، وهذا معنى قول الفقهاء : «المقتضي لا عموم له» مثاله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن أمّتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه» (١) فإنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أخبر عن رفع الخطأ والنسيان ، ويتعذّر حمله على الحقيقة تحقق الخطأ والنسيان من الأمّة ، فلا بدّ من إضمار حكم يمكن نفيه من الأحكام الدّنيوية أو الأخرويّة ، ضرورة صدقه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وذلك الحكم المضمر ، قد يكون في الدّنيا ، كإيجاب الضّمان ، وقد يكون في الآخرة كرفع التأثيم ، ولا يمكن إضمارهما ، لأنّ الدّليل ينفي جواز الإضمار ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٥ ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ؛ وسنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٩ برقم ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.