بالضّرورة ، فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع بالنّصوص من جهة معقولها ، لا من جهة ألفاظها ، جمعا بين الأدلّة.
وعن الرابع : أنّ التخصيص لفائدة قطع الإلحاق.
المبحث الحادي عشر : في رواية الرّاوي
ويشتمل على مسائل :
الأولى : قول الصّحابي : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن البيع الغرر» (١) لا يفيد العموم في كلّ غرر ، وكذا : «قضى بالشفعة للجار» لا يقتضي تعميم كلّ جار وعليه أكثر الأصوليّين ، خلافا لشذوذ.
لنا : أنّه حكاية والحجة في المحكيّ لا الحكاية ، ولعلّ الرّاوي رأى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قد نهى عن فعل خاصّ لا عموم له فيه غرر ، وكذا قضى لجار مخصوص بالشفعة ، كما تقوله الإماميّة من ثبوتها للجار مع الشركة في الطريق أو النّهر ، فنقل صيغة العموم لظنّه عموم الحكم.
ويحتمل أنّه سمع صيغة ظنّها عامّة ، وليست [عامّة] ، وبالجملة فالاحتمال قائم ، وحينئذ لا قطع بالعموم. بل ولا ظنّ ، والاحتجاج إنّما هو في المحكيّ لا الحكاية.
__________________
(١) أخرجه أبو داود في سننه : ٣ / ٢٥٤ برقم ٣٣٧٤ ، وابن ماجة في سننه : ٢ / ٧٣٩ برقم ٢١٩٤ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٢ / ٣٧٦ ، وابن الأثير في جامع الأصول : ١ / ٥٢٧ برقم ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، الفصل الرابع في النهي عن بيع الغرر. ونقله الشيخ الطوسي في الخلاف : ٣ / ١٥٥ ، المسألة ٢٤٥ من كتاب البيوع.