المبحث الرّابع :
في غاية التخصيص
اتّفق الناس كافّة على جواز انتهاء التخصيص في ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد ، واختلفوا فيما عداهما ، فحكي عن أبي بكر القفّال (١) أنّه لا يجوز تخصيص الجمع المعرّف ، بحيث لا يبقى أقلّ من الثلاثة.
ومنهم من جوّز انتهاء التخصيص في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد وقال أبو الحسين البصري : انّ نهاية التخصيص في جميع الفاظ العموم أجمع يقرب من مدلول اللفظ ، وإن لم يكن محدودا ، إلّا أن يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التعظيم. (٢)
وهو الأقرب.
لنا : أنّ أهل اللّغة يستقبحون قول الرّجل : أكلت كلّ الرّمان من البيت ، ويكون فيه ألف رمانة ، وقد أكل واحدة أو ثلاثة ، ولا كذا لو حمل على الكثرة القريبة من مدلول اللفظ.
اعترض : بأنّه إنّما يكون مستهجنا إذا لم يكن مريدا للواحد من جنس
__________________
(١) تقدّمت ترجمته ص ٨٥.
(٢) المعتمد : ١ / ٢٣٦.