والأقرب : أنّه إخراج بعض ما تناوله اللّفظ عن الإرادة بإحدى الصّيغ الموضوعة له في اللّغة.
المبحث الثاني : في شروطه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في أنّ شرط الاستثناء الاتّصال
ذهب المحقّقون من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ شرط الاستثناء اتّصاله بالمستثنى منه ، بحيث لا يتخلّل بينهما شيء يفصل بينهما عرفا ، واحترزنا بذلك عن النّفس والسعال وطول الكلام ، فإنّه لا يعدّ في العرف فاصلا.
ونقل عن ابن عباس صحّة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان شهرا. (١)
وقال بعض المالكيّة : يجوز تأخير الاستثناء ، لفظا ، لكن مع إضماره متّصلا بالمستثنى منه ، ويكون المتكلّم به مدينا فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال بعض الفقهاء : يجوز المنفصل في كتاب الله تعالى دون غيره.
لنا وجوه :
الأوّل : لو جاز تأخير الاستثناء لما استقرّ شيء من العقود ، في الطلاق والعتاق والبيوع والإقرار ، ولا يتحقّق الحنث أصلا ، لجواز أن يرد عليه الاستثناء فيغيّر حكمه.
__________________
(١) لاحظ الإحكام للآمدي : ٢ / ٣٩١ ؛ والحاصل من المحصول : ١ / ٥٣٧.