وعن الرابع : أنّ قول ابن عبّاس ، إن ثبت ، فمحمول على إضمار الاستثناء ، ويدين المكلّف في ذلك ، فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن تأخّر الاستثناء لفظا ، أو على الاستثناء المأمور به ، وهو الاستثناء بالمشيئة إن قلنا بجواز تأخيرها.
وعن الخامس : أنّه قياس في اللّغة ، فلا يصحّ ، ثمّ ينقض (١) بالخبر والشرط ، كما سبق.
وعن السادس : بالفرق ، فإنّ الكفّارة رافعة ، لإثم الحنث ، لا لنفس الحنث ، والاستثناء مانع من الحنث وإثمه ، فما التقيا في الحكم حتّى يصحّ قياس أحدهما على الآخر ، كيف وإنّ الخلاف إنّما وقع في صحّة الاستثناء المنفصل من جهة اللّغة ، لا من جهة الشّرع ، ولا قياس في اللّغة.
المسألة الثانية : في الاستثناء المنفصل
قد عرفت أنّ الاستثناء قسمان : متّصل ومنفصل ، وكلاهما مستعمل إجماعا.
أمّا الأوّل ، فهو المتداول بين العقلاء في أكثر محاورات الاستثناء.
وأمّا الثاني ، فيدلّ عليه قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْلِيسَ)(٢) وغير ذلك ممّا يأتي.
__________________
(١) في «أ» : ينتقض.
(٢) الحجر : ٣٠ ـ ٣١.