آمر وإيّاك أنهى ، وإيّاك أعاقب وإيّاك أثيب». (١)
فكان المترقب من الأستاذ المحترم أن لا يقضي في الموضوع إلّا بعد الإحاطة بأصول الشيعة الإماميّة.
٢. تقييم تعريفه للأدلّة الاجتهادية والأصولية العلمية :
قد تعرّفت على ما هو الفرق بين الأدلّة الاجتهادية والأصولية العملية ، وعلى تقسيم الأصول إلى أصل محرز وغير محرز.
وللأستاذ كلام في هذا الصدد نأتي به :
أ. الأدلّة الأربعة المعتمدة المشار إليها آنفا تسمى الأدلة المحرزة ـ الكتاب ، السنّة ، العقل ، والإجماع ـ ويقابلها الأصول العملية باعتبارها تعطي حلولا عملية للمكلّفين حين يتعذر عليها إحراز الحكم الشرعي من دليله.
يلاحظ عليه : أنّه أصاب في التفريق بين الأدلة الأربعة والأصول العملية إلّا أنّ وصف الأدلّة الأربعة بالأدلّة المحرزة ، خلاف المصطلح وإنّما يوصف بها بعض الأصول ، فمنها أصل محرز ومنها غير محرز. كما تقدّم في كلامنا ، وإنّما توصف الأدلّة الأربعة ، بالأدلّة الاجتهادية.
ب. ويدخل ضمن هذه الأصول العملية جملة قواعد : أهمها قاعدة الاحتياط ، انطلاقا من أنّ الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف وانّ لله في كلّ نازلة حكما يتعيّن الالتزام به ، وقاعدة البراءة الأصلية ، انطلاقا من أنّ الأصل براءة
__________________
(١) الكافي : ١ / ١٠ ، كتاب العقل والجهل ، الحديث ١.