المبحث الرابع : في تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة وبالعكس
لا خلاف في ذلك ، والأصل فيه ما تقدّم.
وأيضا ، فقد وقع ، أمّا بالقول فكما خصّصوا عموم [قوله تعالى :](يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)(١) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «القاتل : لا يرث» وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يتوارث أهل ملّتين» (٢).
وأمّا بالفعل ، فإنّهم خصّصوا قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(٣) بما تواتر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من رجم المحصن. (٤)
وفيه نظر ، للمنع من كون اسم الجنس المحلّى باللّام للعموم ، ويمكن الاحتجاج هنا بالإجماع على عموميّته.
وأمّا العكس ، وهو تخصيص السنّة المتواترة بالكتاب ، فإنّه جائز ، وعليه أكثر الناس ، لما مرّ من امتناع العمل بهما ، وإهمالهما ، والعمل بالعامّ خاصّة ، فتعيّن العمل بالخاصّ في صورته ، والعامّ فيما عدا تلك الصورة.
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧٥ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٦ و ١٧ ؛ ومسند أحمد بن حنبل : ٢ / ١٧٨ و ١٩٥.
(٣) النور : ٢.
(٤) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٤٣٠.